الشيخ محمدي البامياني
228
دروس في الرسائل
والحاصل : أنّ أصالة عدم الحادث إنّما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث ، وأمّا الحكم المرتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي الشك فيه ، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل . وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ، فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمّة ، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ ، فتأمّل . ومنها : إن الأصل هي إباحة العمل بالظن لأنّها الأصل في الأشياء . حكاه بعض عن